الشيخ فاضل اللنكراني
261
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 3 - لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مائة دينار ، ويختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار ، وأمّا المرأة فالظاهر إن في النافذة في أطرافها الحكومة ( 1 ) .